المادة 1
مادة 1: تؤسس في محافظة الجنوب جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لمزارعي الحمضيات والموز والأشجار الاستوائية في الجنوب م.م.". مدتها: /50/سنة. خمسون سنة. نطاق عملها: لبنان الجنوبي/منطقة صور. مركزها: مدينة صور. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: 3000000 ليرة لبنانية. ثلاثة ملايين ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تنظيم زراعة الحمضيات والموز والاستوائيات وحمايتها. 2 - تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي للمزارعين واعتماد التقنيات الحديثة. 3 - العمل على توضيب وتصنيع وتسويق الإنتاج داخليا وخارجيا. 4 - نشر التوعية والإرشاد في أوساط المزارعين. 5 - تحسين الزراعات الموجودة وإدخال أصناف جديدة.