All legislation

قرار Decision No. 100 13/08/2002

انشاء جمعية تعاونية لمزارعي الحمضيات والموز والاشجار الاستوائية في محافظة الجنوب

Type
قرار · Decision
Number
100
Date
13/08/2002
Official Gazette
Issue 46, 22/08/2002, p. 5623-5624
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 100 تاريخ 13/08/2002
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ

23/02/2000 (تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المنعقدة بتاريخ 16/03/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في محافظة الجنوب جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لمزارعي الحمضيات والموز والأشجار الاستوائية في الجنوب م.م.". مدتها: /50/سنة. خمسون سنة. نطاق عملها: لبنان الجنوبي/منطقة صور. مركزها: مدينة صور. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: 3000000 ليرة لبنانية. ثلاثة ملايين ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تنظيم زراعة الحمضيات والموز والاستوائيات وحمايتها. 2 - تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي للمزارعين واعتماد التقنيات الحديثة. 3 - العمل على توضيب وتصنيع وتسويق الإنتاج داخليا وخارجيا. 4 - نشر التوعية والإرشاد في أوساط المزارعين. 5 - تحسين الزراعات الموجودة وإدخال أصناف جديدة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13/8/2002 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه