All legislation

بلاغ Communiqué No. 16 13/08/2002

وضع كشوفات المخابرات الهاتفية المحلية والدولية قيد التحصيل

Type
بلاغ · Communiqué
Number
16
Date
13/08/2002
Official Gazette
Issue 46, 22/08/2002, p. 5625-5626
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
بلاغ رقم 16 تاريخ 13/08/2002
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تعلن وزارة الاتصالات أنها وضعت قيد التحصيل اعتبارا من 12/8/2002 وفي الصناديق الهاتفية المحلية والدولية للفترة المبينة أدناه وباقي الفواتير خلال فترة أقصاها 22/8/2002: - كشوفات المخابرات الهاتفية المحلية عن القسط الثاني من عام 2002 - كشوفات المخابرات الهاتفية الدولية عن شهري أيار وحزيران من عام 2002 بالإضافة إلى كشوفات الفواتير المتأخرة غير المسددة. ولقد حددت مهلة أقصاها 14/9/2002 لتسديد هذه الكشوفات, إن الإدارة تعلم المشتركين أنهم يستطيعون المبادرة لتسديد كشوفاتهم ضمن المهلة المحددة أعلاه, وتذكرهم بالتدابير التالية في حال التخلف: 1- قطع خطوط المشتركين المتخلفين عن الدفع اعتبارا من 22/9/2002 واستيفاء الغرامة عن إعادة وصل الخط اعتبارا من هذا التاريخ. 2- إلغاء اشتراكاتهم بعد مرور شهر واحد على تاريخ مدة انتهاء الإعلان اعتبارا من 15/10/2002 حرمان المشترك الملغى رقمه من الحصول على اشتراك جديد قبل تسديد جميع الفواتير المستحقة عليه. كما وتذكرهم بأحكام المرسوم رقم 4565/93 (المادة الثالثة منه) وتعديله بالمرسوم رقم 11682 تاريخ 30/1/98 لجهة تحديد مهلة 4 أشهر للاعتراض بعد انتهاء المهلة المحددة للدفع والمذكورة أعلاه. يقدم طلب الاعتراض في المنطقة الهاتفية التابع لها رقم المشترك. كما وأنها تطلب من المشتركين بالخطوط الهاتفية التأجيرية المبادرة لتسديد الرسوم المستحقة عليهم في صناديق التأسيس في المناطق الهاتفية التابعين لها وذلك ضمن المهل المحددة في القرارات التي أجازت لهم هذا التأخير. تتمنى وزارة الاتصالات من المواطنين الكرام التجاوب السريع مع مضمون هذا البلاغ. شاكرة لهم حسن تعاونهم. كما ويمكن للمشتركين الاتصال على المجيب الصوتي رقم 1515 للحصول على قيمة الفواتير المستحقة عليهم, ولا سيما عبر صفحات الإنترنت الخاصة بالوزارة وهيئة أوجيرو. - Mpt. gov. Ib - Ogero. gov. Ib

بيروت في 13 آب 2002 وزير الاتصالات المهندس جان لوي قرداحي