المادة 1
مادة 1: يعتبر نافذا البند التحكيمي الوارد في العقد القائم بين وزارة الاتصالات من جهة وكل من شركتي FTML وLIBANCELL من جهة أخرى والذي موضوعه تشغيل شبكتي الخليوي عن الفترة الممتدة بين 1/9/2002 و31/1/3003
مرسوم Decree No. 8455 16/08/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 403 تاريخ
05/06/2002 (الاجازة للحكومة الانضمام الى
اتفاقية البنك الدولي بشأن تسوية منازعات
الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الاخرى
الموقعة في 18/03/1965),
بناء على القانون رقم 440 تاريخ
29/07/2002 (تعديل بعض احكام قانون اصول
المحاكمات المدنية المتعلقة بالتحكيم),
بناء على القانون رقم 393 تاريخ
01/06/2002 (الاجازة للحكومة منح رخصتين
لتقديم خدمات للهاتف الخليوي),
بناء على المرسوم رقم 8206 تاريخ
13/07/2002 (تنظيم عملية منح رخصتين عن
طريق المزايدة العمومية للهاتف الخليوي
واجراء مناقصة عمومية لادارة شبكتي
الهاتف الخليوي),
بناء على عقد التشغيل الموقع بين وزارة
الاتصالات وكل من شركتي FTML و LIBANCELL,
بناء على اقتراح وزير الاتصالات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلستيه
المنعقدتين بتاريخ 08/08/2002
و14/08/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يعتبر نافذا البند التحكيمي الوارد في العقد القائم بين وزارة الاتصالات من جهة وكل من شركتي FTML وLIBANCELL من جهة أخرى والذي موضوعه تشغيل شبكتي الخليوي عن الفترة الممتدة بين 1/9/2002 و31/1/3003
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به من تاريخ صدوره.
بعبدا في 16 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاتصالات الإمضاء: جان لوي قرداحي