All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 8198 02/08/2002

تعديل القرار الاساسي رقم 7858 تاريخ 30/06/2001

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
8198
Date
02/08/2002
Official Gazette
Issue 46, 22/08/2002, p. 5603-5604
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار وسيط رقم 8198 تاريخ 02/08/2002
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 146 منه,

وبناء على القرار الاساسي رقم 7858 تاريخ 30/06/2001 المتعلق ببيانات احصائية,

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 31/07/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل نص المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 بحيث يصبح: "أولا: على جميع المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية وشركات الإيجار التمويلي العاملة في لبنان: 1 - تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية في مصرف لبنان: أ - بالبيانات الاحصائية المنظمة وفقا للنماذج BBR-1 "BBR-2", "BBR-3", "BBR-4", "BBR-5", و "BBR-6" المرفقة بهذا القرار وذلك خلال المهلة المحددة في كل منها. ب - بكل تعديل يطرأ على المعلومات الواردة في النموذجين "BBR-1" و "BBR-2" فور حصوله. 2 - تنظيم النماذج "BBR-3", "BBR-4", "BBR-5", و"BBR-6" لكل من المركز الرئيسي والفروع, على أن ترسل من قبل المركز الرئيسي ضمن مغلف واحد.

ثانيا: على المصارف كافة تزويد مديرية الاحصاءات والأبحاث الاقتصادية في مصرف لبنان بالبيان الاحصائي المنظم وفقا للانموذج (MMO-1) المرفق بهذا القرار, يتضمن بعض البنود الواردة في الوضعية الشهرية أنموذج 2010 كما هي بتاريخ يوم الخميس من كل أسبوع.".

المادة 2

مادة 2: يضاف إلى نص المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 البند 4 التالي نصه: "4 - يرسل الانموذج (1-MMO) على اسطوانة ممغنطة ضمن مهلة لا تتعدى يوم السبت الذي يلي يوم الخميس من كل أسبوع.".

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 31/8/2002

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت، في 2 آب 2002 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه