All legislation

قرار Decision No. 309 26/07/2002

اصدار طوابع بريدية عادية

Type
قرار · Decision
Number
309
Date
26/07/2002
Official Gazette
Issue 46, 22/08/2002, p. 5624-5625
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 309 تاريخ 26/07/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الاتصالات,

بناء على المرسوم 4336 تاريخ 26/10/2000

(تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم الاصول الادارية

والمالية في المديرية العامة للبريد) لا سيما

المواد 25, 27 و28 منه,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ

09/06/1999 (من المحضر رقم 27) لا سيما

البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان

بوست في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية

تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين

والانظمة اللبنانية وان تتحمل تكاليف

صنعها,

بناء على التعليمات والشروط الخاصة بصنع

الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/و

تاريخ 08/02/2002,

بناء على كتاب شركة ليبان بوست رقم

CGH02-094 تاريخ 16/04/2002 المتعلق

بطلب اصدار وطبع كمية من الطوابع البريدية

العادية نظرا للحاجة اليها,

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجاز للمديرية العامة للبريد بالتنسيق مع شركة ليبان بوست إصدار الطوابع البريدية العادية المعدة للتخليص على المواد البريدية المبينة فئاتها وعددها ومقاسها على الشكل التالي:

صورة الطابع فئة الطابع عدد الطوابع المقاس

ل.ل.

السوق القديمة

في الذوق 100 1.000.000 3سم * 4سم

السوق القديمة

في صيدا 300 2.000.000 3سم * 4سم

السوق القديمة

في جبيل 500 1.000.000 3سم * 4سم

السوق القديمة

في طرابلس 1000 1.500.000 3سم * 4سم

آثار بزيزا 1100 1.500.000 3سم * 4سم

آثار عرقة 1500 2.000.000 3سم * 4سم

آثار نيحا 2000 200.000 3سم * 4سم

قلعة المسيلحة 3000 200.000 3سم * 4سم

العنبر اللبناني 5000 200.000 3سم * 4سم

الأسماك المتحجرة

في لبنان 10000 200.000 3سم * 4سم

المادة 2

يجري صنع الطوابع البريدية العادية المبينة في المادة الأولى من هذا القرار بالإضافة إلى مئة طابع من كل فئة من فئات هذه الطوابع معطل كل طابع منها بعبارة (Specimen) في لبنان بالتنسيق مع شركة ليبان بوست وعلى نفقتها، ويكون حق الاشتراك بهذه العملية بالمطابع اللبنانية المحلية التي تتوفر فيها الشروط الفنية والأمنية اللازمة لصنع الطوابع البريدية، وتطبق على أعمال صنعها التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/ وتاريخ 8/2/2002

والأحكام التي ترعى أعمال لجان مراقبة صنع الطوابع البريدية اللبنانية، إضافة إلى أحكام القوانين والنصوص الأخرى النافذة ذات الصلة.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تموز 2002 وزير الاتصالات المهندس جان لوي قرداحي