المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة: فاروق وهيب أمهز, حسان أحمد حمود, حسين ذيب عواظة وفؤاد يوسف شهاب, بتأسيس "نقابة تجار أجهزة المعلوماتية في لبنان", مركزها حارة حريك - قضاء بعبدا.
قرار Decision No. 85 15/07/2002
ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على المادة 86 من قانون العمل
اللبناني,
بناء على الطلب المسجل برقم 2959/3
تاريخ 10/10/2001,
وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية بكتابها
رقم 4659/2 تاريخ 08/10/2001,
بناء على اقتراح المدير العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسادة: فاروق وهيب أمهز, حسان أحمد حمود, حسين ذيب عواظة وفؤاد يوسف شهاب, بتأسيس "نقابة تجار أجهزة المعلوماتية في لبنان", مركزها حارة حريك - قضاء بعبدا.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار أن تسجل طلبات المنتسبين إلى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وأن تدعو الجمعية العمومية لانتخاب أول مجلس إدارة للنقابة خلال ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بإشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل. وإذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
15 تموز 2002 وزير العمل علي قانصوه