المادة 1
مادة 1: رخص للسيد محمد حسين ضيا المولود سنة 1931 بإنشاء معهد فني خاص باسم "مهنية القديسة رفقا", كائن على العقار رقم 711 من منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا).
مرسوم Decree No. 8438 08/08/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح
مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات
التعليم المهني والتقني),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمد
ضيا والمسجل لدى المديرية العامة لتعليم
المهني والتقني تحت رقم 4742/6 تاريخ
24/08/2001 (والمتضمن طلب الترخيص بانشاء
معهد فني خاص في الشياح (قضاء بعبدا)
باسم "مهنية القديسة رفقا"),
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد محمد حسين ضيا المولود سنة 1931 بإنشاء معهد فني خاص باسم "مهنية القديسة رفقا", كائن على العقار رقم 711 من منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا).
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص المستوى الشهادة المعلوماتية الإدارية الاطر الوسطى الامتياز الفني المراجعة والخبرة في الأطر الوسطى الامتياز الفني المحاسبة التربية الحضانية الأطر الوسطى الامتياز الفني والابتدائية فنون زخرفية: هندسة داخلية الاطر الوسطى الامتياز الفني الادارة الفندقية الاطر الوسطى الامتياز الفني العلوم السياحية الاطر الوسطى الامتياز الفني المحاسبة والمعلوماتية التنفيذ البكالوريا الفنية البيع والعلاقات التجارية التنفيذ البكالوريا الفنية أمانة السر الإدارية التنفيذ البكالوريا الفنية التجميل الداخلي التنفيذ البكالوريا الفنية التربية الحضانية التنفيذ البكالوريا الفنية فنون التجميل التنفيذ البكالوريا الفنية اخصائي في التجميل التكميل التكميلية المهنية محاسب مساعد التكميل التكميلية المهنية كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: أخصائي حجز وبيع تذاكر السفر - ماكياج - تصفيف الشعر - كهربائي عام - أخصائي تصميم وتنفيذ الأزياء - أخصائي موسيقى - أخصائي رقص - أخصائي رسم هندسي معماري - أخصائي مساحة - أخصائي ديكور عام - المحاسبة الفندقية - مركب ومصلح أجهزة كمبيوتر - مركب ومصلح أجهزة خلوية - لغات الكمبيوتر - الطباعة على الكمبيوتر - اللغة الإنكليزية - اللغة الأسبانية - أمينة سر تنفيذية - أخصائي في الإنتاج التلفزيوني.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد