المادة 1
مادة 1: عينت لجنة خاصة لإدارة الأملاك المشاعية في بلدة بشتودار - قضاء البترون قوامها السادة: رأفات عبد الحليم حمود رئيسا خالد علي حسن عضوا وليد رشيد محسن عضوا ادمان سليمان يوسف عضوا
مرسوم Decree No. 8436 08/08/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ
7 كانون الثاني سنة 1949 لا سيما المادة
54 منه,
بناء على المرسوم رقم 1576 تاريخ 5 نيسان
1950 (تنظيم اللجان المشاعية),
بناء على كتاب محافظ لبنان الشمالي رقم
1911/02 تاريخ 20/06/2002,
بناء على اقتراح وزير الزراعة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عينت لجنة خاصة لإدارة الأملاك المشاعية في بلدة بشتودار - قضاء البترون قوامها السادة: رأفات عبد الحليم حمود رئيسا خالد علي حسن عضوا وليد رشيد محسن عضوا ادمان سليمان يوسف عضوا
مادة 2: على اللجنة المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الغابات تاريخ 7 كانون الثاني 1949 والمرسوم رقم 1576 تاريخ 5 نيسان 1950 (تنظيم اللجان المشاعية).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الإمضاء: علي عجاج عبد الله