ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2002
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3
آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة:" الجمعية الاهلية لدعم التلميذ"
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية
والانتخابية برقم 5676/2 تاريخ 2/11/2001
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الجمعية الأهلية لدعم التلميذ". مركزها: حاصبيا - الأوتوستراد - خلف صيدلية الحسام - ملك حسن عماشة - محافظة النبطية. غايتها: - 1 - تقديم المنح المدرسية وكل أشكال الدعم للتلميذ المحتاج. 2 - دعم العائلات المحتاجة وتنمية الحس البيئي. 3 - القيام بنشاطات تربوية, اجتماعية وثقافية. 4 - القيام بالأعمال الخيرية. على أن يكون ذلك وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسات السيدات: وفاء هاني خير الدين ناديا عز الدين ملي غادة فايز الكاخي ندا كمال قيس سهى نجيب أبو دهن ليلى سلمان حسان إخلاص سليم مداح مها شحاده خير الدين ميرنا هايل أبو دهن وسام ذوقان بو دهن أميه كمال صياغه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة وفاء هاني خير الدين.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 10/8/2002
وزير الداخلية والبلديات
إلياس المر