All legislation

علم وخبر Notice of association No. 106 13/08/2002

تأسيس جمعية باسم:" الارض - لبنان" مركزها: بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
106
Date
13/08/2002
Official Gazette
Issue 46, 22/08/2002, p. 5601-5602
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 106 تاريخ 13/08/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادر في

3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة:" الارض - لبنان" والمسجل لدى

مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم

5892/2 تاريخ 15/11/2001

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الأرض - لبنان". مركزها: بعبدا - ملك شفيق أبي راشد. غايتها: - السعي مع الجهات المختصة - للعمل من أجل بيئة أفضل. - للتوعية على تحسين سلوك الإنسان تجاه بيئته. - لحماية الموارد الطبيعية. - لنشر مبادىء التنمية المستدامة. - للمحافظة على المواقع الأثرية وإحياء التراث. - التنسيق مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية التي تعنى بأمور البيئة والتنمية والتراث وذلك كله من خلال: - إعداد منشطين بيئيين. - تأسيس نواد بيئية. - إقامة معارض وتنظيم ندوات. - إطلاق مشاريع صديقة للبيئة. - إعداد مواد للتوعية البيئية ونشرها وتوزيعها على أن يكون ذلك وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة السلطات المختصة وهي لهذه الغاية تتعاون مع المؤسسات والجمعيات المتخصصة في لبنان والخارج. المؤسسون السادة: بول شفيق أبي راشد ندى أمين الأعور ماريا شوكت معاد كريس جبران أبو خالد وجدي شكري خاطر كرم إبراهيم أبي يزبك غسان سمعان جعاره ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة ماريا شوكت معاد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 13/8/2002 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر