All legislation

مرسوم Decree No. 8453 14/08/2002

تصحيح المرسوم رقم 7360 تاريخ 02/02/2002 والمتعلق بتعيين د.احمد الجمال مديرا عاما للتعليم العالي في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي

Type
مرسوم · Decree
Number
8453
Date
14/08/2002
Official Gazette
Issue 46, 22/08/2002, p. 5588
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8453 تاريخ 14/08/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 7360 تاريخ

02/02/2002,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية

بتاريخ 01/08/2002,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 06/06/2002 وبتاريخ

27/06/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي نص المادة الأولى من المرسوم رقم 7360 تاريخ 2/2/2002 وأستعيض عنه بالنص التالي: "عين الدكتور أحمد قاسم الجمال (مواليد 1/12/1958) مديرا عاما للتعليم العالي في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي (مركز شاغر), وذلك في الدرجة التي يوازي راتبها راتبه من سلسلة رواتب الفئة الأولى المحددة في الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998, على أن يقدم أو يؤخر تدرجه بنسبة ما يلحق راتبه من زيادة أو نقصان".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في: 14 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة