المادة 1
مادة 1: عدل اسم الجمعية المسماة: "رابطة آل المر" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 386/أد تاريخ 19/11/1974 وأصبح اسمها: "جامعة آل المر في لبنان وعالم الاغتراب". بدلا من "رابطة آل المر".
علم وخبر Notice of association No. 107 14/08/2002
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000
بناء على قانون الجمعيات الصادر في
3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم
10830 تاريخ 9/10/1962
بناء على العلم والخبر رقم 386/أد
تاريخ 19/11/1974
بناء على الطلب المقدم من الجمعية
المسماة:"رابطة آل المر" المتعلق بتعديل
اسمها والمسجل برقم 3910/2 تاريخ
4/5/2002
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون
السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عدل اسم الجمعية المسماة: "رابطة آل المر" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 386/أد تاريخ 19/11/1974 وأصبح اسمها: "جامعة آل المر في لبنان وعالم الاغتراب". بدلا من "رابطة آل المر".
مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 14/8/2002 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر