All legislation

مرسوم Decree No. 8439 08/08/2002

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الاعلام لعام 2002

Type
مرسوم · Decree
Number
8439
Date
08/08/2002
Official Gazette
Issue 46, 22/08/2002, p. 5591
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8439 تاريخ 08/08/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير الاعلام ووزير

المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2002 على الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون - احتياطي الموازنة. الفصل الأول - احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة. البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /633210000/ل.ل. (فقط ستماية وثلاثة وثلاثون مليون ومئتا وعشرة آلاف ليرة لبنانية لا غير). إلى: الباب السابع عشر - وزارة الإعلام. الفصل الأول - الإعلام. الوظيفة 254 - الإعلام والنشر. البند 14 - التحويلات. الفقرة 1 - المساهمات داخل القطاع العام. النبذة 9 - مساهمات أخرى داخل القطاع العام. /633210000/ل.ل. (مساهمة لشركة تلفزيون لبنان لدفع الرواتب والمصاريف الضرورية عن أشهر تموز - آب - أيلول لعام 2002). (فقط ستماية وثلاثة وثلاثون مليون ومئتا وعشرة آلاف ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة