المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2002 على الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون - احتياطي الموازنة. الفصل الأول - احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة. البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /633210000/ل.ل. (فقط ستماية وثلاثة وثلاثون مليون ومئتا وعشرة آلاف ليرة لبنانية لا غير). إلى: الباب السابع عشر - وزارة الإعلام. الفصل الأول - الإعلام. الوظيفة 254 - الإعلام والنشر. البند 14 - التحويلات. الفقرة 1 - المساهمات داخل القطاع العام. النبذة 9 - مساهمات أخرى داخل القطاع العام. /633210000/ل.ل. (مساهمة لشركة تلفزيون لبنان لدفع الرواتب والمصاريف الضرورية عن أشهر تموز - آب - أيلول لعام 2002). (فقط ستماية وثلاثة وثلاثون مليون ومئتا وعشرة آلاف ليرة لبنانية لا غير).