المادة 1
يسمح بتصدير الماعز البلدي الرعوي.
قرار Decision No. 231 08/08/2002
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة),
بناء على القرار رقم 367/1 تاريخ 18/12/1973 المتعلق بمنع تصدير المواشي واللحوم,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
يسمح بتصدير الماعز البلدي الرعوي.
يمنع تصدير الماعز الشامي والأغنام العواسي.
يسمح بإعادة تصدير المواشي الواردة بطريق الترانزيت, كما يسمح بتصدير وإعادة تصدير اللحوم من جميع الفئات الطازجة والمبردة والمجلدة والمعلبة والمحضرة.
تلغى جميع النصوص التي تتعارض ومضمون هذا القرار لا سيما القرار رقم 367/1 تاريخ 18/12/1973.
ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 8/8/2002 وزير الزراعة د. علي عبد الله