All legislation

مرسوم Decree No. 8445 13/08/2002

تعيين ضابط عام العميد الركن سهيل حماد في الجيش قائدا للواء المشاة

Type
مرسوم · Decree
Number
8445
Date
13/08/2002
Official Gazette
Issue 46, 22/08/2002, p. 5586
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8445 تاريخ 13/08/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ

16/09/1983 وتعديلاته (الدفاع الوطني)

لا سيما المادة 27 منه,

بناء على اقتراح قائد الجيش وبعد موافقة

المجلس العسكري رقم 437/مج ع تاريخ

06/08/2002,

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين العميد الركن في الجيش سهيل حماد قائدا للواء المشاة الخامس.

المادة 2

مادة 2: يوقف العمل بكافة النصوص والأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم أو التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي