المادة 1
مادة 1: عين العميد الركن في الجيش سهيل حماد قائدا للواء المشاة الخامس.
مرسوم Decree No. 8445 13/08/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ
16/09/1983 وتعديلاته (الدفاع الوطني)
لا سيما المادة 27 منه,
بناء على اقتراح قائد الجيش وبعد موافقة
المجلس العسكري رقم 437/مج ع تاريخ
06/08/2002,
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين العميد الركن في الجيش سهيل حماد قائدا للواء المشاة الخامس.
مادة 2: يوقف العمل بكافة النصوص والأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم أو التي لا تتفق مع مضمونه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي