المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "مؤسسة دورو للصيرفة لصاحبها نصري إيليا دورو" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 600
قرار Decision No. 8204 13/08/2002
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 347 تاريخ
06/08/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة
في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه,
وبناء على القرار رقم 8041 تاريخ
31/01/2002 القاضي بنشر لائحة مؤسسات
الصرافة لعام 2002,
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف
لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ
26/06/2002 القاضي بالترخيص ل "مؤسسة
دورو للصيرفة لصاحبها نصري ايليا دورو"
لمزاولة مهنة الصرافة,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ
02/08/2002 من المؤسسة المذكورة والمتضمن
طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة
والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا
التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "مؤسسة دورو للصيرفة لصاحبها نصري إيليا دورو" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 600
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 13 آب 2002 حاكم مصرف لبنان الحاكم بالوكالة ناصر السعيدي