ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 1915 تاريخ 14/09/1971 (التصميم التوجيهي العام لمدينتي طرابلس والميناء وقسم من رأس مسقا),
وبعد الاطلاع على قرارات بلدية طرابلس رقم 27 تاريخ 29/01/1999, رقم 225 تاريخ 21/09/1999, رقم 90 تاريخ 17/04/2000 ورقم 411 تاريخ 02/11/2001,
وبعد الاطلاع على قرار بلدية الميناء رقم 121 تاريخ 30/10/2001,
وبعد الاطلاع على قرارات المجلس الاعلى للتنظيم المدني التالية: محضر رقم 4 تاريخ 26/01/2000, محضر رقم 36 تاريخ 13/09/2000, محضر رقم 45 تاريخ 24/11/2000, محضر رقم 34 تاريخ
12/09/2001 ومحضر رقم 5 تاريخ 30/01/2002,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 11/07/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تعديل التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقتي بساتين طرابلس والميناء العقاريتين (قضاء (طرابلس) والمحدد بالأرقام من (1) إلى (14) وفقا للخريطة المرفقة الموضوعة بمقياس 5000/1 يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط الخاصة الملحقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا متمما له.
مادة 2: ألغي كل تصميم سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 آب 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي