المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء حاصبيا جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية العامة في شويا م.م.". مدتها: /50/سنة. خمسون سنة. نطاق عملها: شويا مركزها: شويا مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: 1400000 ليرة لبنانية. مليون وأربعماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تنمية وتطوير الزراعة - زراعة وانتاجا وتسويقا من العناية بالتربية إلى استعمال الوسائل والأدوات اللازمة. 2 - تنمية كافة القطاعات المكملة للزراعة من مواشي ودواجن ونحل. 3 - العمل بكافة الوسائل الممكنة للحفاظ على البيئة.