المادة 1
المستندات: - المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/04/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل) - كتاب المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل رقم 782/2002/ظ تاريخ 31/07/2002 - كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 5425/أ.ت تاريخ 31/07/2002 ومرفقاتهز قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه, وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد بأنه استنادا إلى كتاب المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل رقم 782/2002/ظ تاريخ 31/7/2002 تبين أن الشركة المالكة للناقلة القبرصية OLYMPICS EX: ATHENIAN OLYMPICS - 00 EX: MOSCOW OLYMPICS - 81 قد أمنت الوثائق المطلوبة التي حملت المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل إلى اتخاذ قرار يقضي برفع الناقلة المبين اسمها أعلاه عن القائمة السوداء. لذلك, واستنادا إلى ما تقدم وعملا بأحكام القانون والمبادىء العامة لمقاطعة إسرائيل وأحكام المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة إسرائيل), فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على التصديق على قرار المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل: القاضي برفع الناقلة القبرصية المذكورة أعلاه عن القائمة السوداء على أن ينشر اسمها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه, وبعد المداولة, قرر المجلس الموافقة على طلب وزارة الاقتصاد والتجارة المتعلق بالتصديق على قرار المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل القاضي برفع الناقلة القبرصية OLYMPICS EX: ATHENIAN OLYMPICS - 00 EX: MOSCOW OLYMPICS - 81 عن القائمة السوداء على أن ينشر اسمها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول.