The whole text

قرار رقم 232 تاريخ 08/08/2002 In force

المادة 5

المادة 5

يشترط قبل الاستيراد إعلان وزارة الزراعة بنوعية النطفة المطلوب استيرادها والتي تتلاءم والشروط الصحية وأن يقدم:

أ - إفادة تسجيل المزرعة أو المؤسسة في وزارة الزراعة.

ب - إجازة مركز النزو للفحول الواهبة في بلد المنشأ.

ت - نشرة المواصفات الفنية للحيوانات الواهبة الصادرة عن المؤسسة المنتجة للنطفة في بلد المنشأ والتي تبين بالتفصيل المواصفات الفنية وصور عن الطلائق العائدة لها.

المادة 5 من قرار رقم 232 تاريخ 08/08/2002 https://lebaneselegislation.com/law/195039/article/5/