المادة 1
مادة 1: يرخص للسيد علي موسى قدوح تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بلدة صديقين - عقار غير ممسوح - طريق عام (صديقين - جبال البطم) - حي الكسارة - ملك عاطف عبد الكريم بلحص - قضاء صور - محافظة لبنان الجنوبي.
مرسوم Decree No. 8447 13/08/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه
المعدلة بموجب القانون رقم 190/2000,
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ
03/03/1953,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد علي
موسى قدوح المسجل برقم 1077/م تاريخ
11/03/2002 والمتعلق بطلب رخصة اتجار
باسلحة الصيد وذخائرها,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسيد علي موسى قدوح تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بلدة صديقين - عقار غير ممسوح - طريق عام (صديقين - جبال البطم) - حي الكسارة - ملك عاطف عبد الكريم بلحص - قضاء صور - محافظة لبنان الجنوبي.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2002
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي