المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء حاصبيا جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية العامة في الماري م.م.". مدتها: /50/سنة. خمسون سنة. نطاق عملها: الماري. مركزها: الماري. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: 1200000 ليرة لبنانية. مليون ومايتا ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تنمية وتطوير الزراعة - زراعة وإنتاجا وتصنيعا وتسويقا من العناية بالتربة إلى استعمال الوسائل والأدوات اللازمة. 2 - تنمية الثروة الحيوانية (مواشي - دواجن - نحل - أسماك) 3 - العمل بكافة الوسائل للحفاظ على البيئة.