All legislation

قرار Decision No. 668 15/10/1957

يتضمن التعديل رقم 399 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
668
Date
15/10/1957
Official Gazette
Issue 46, 23/10/1957, p. 967-968
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 668 تاريخ 15/10/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى العادية

683 الاحجار الكريمة وشبه الكريمة الطبيعية: الخام او المنحوتة او المشغولة بطرق شتى, غير مركبة: آ- الماس الخام بدون تعديل ب - الفيروز الخام ونصف الخام القيمة 25 % معفى ج- وغيرها القيمة 25 % 6 % رقم التعريفة المطبقة على البضائع الوضع الفلسطينية السورية العراقية الاردنية اليابانية المصرية

683 آ بدون تعديل ب معفى معفى معفى معفى معفى معفى ج 4 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 تشرين الاول 1957 العضو العضو الامضاء: مشيل فركوح الامضاء: احسان بيضون الرئيس الامضاء: موسى مبارك