المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى العادية
683 الاحجار الكريمة وشبه الكريمة الطبيعية: الخام او المنحوتة او المشغولة بطرق شتى, غير مركبة: آ- الماس الخام بدون تعديل ب - الفيروز الخام ونصف الخام القيمة 25 % معفى ج- وغيرها القيمة 25 % 6 % رقم التعريفة المطبقة على البضائع الوضع الفلسطينية السورية العراقية الاردنية اليابانية المصرية
683 آ بدون تعديل ب معفى معفى معفى معفى معفى معفى ج 4 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 %