المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان اساس معدل الرسم البند الاصناف الرسم في التعريفة ـــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــــــــــ 10/6 ارز آ - (دون تعديل) ب - مقشور او ممسوح او ملمع حد ادنى للاستيفاء القيمة 5% ج -( دون تعديل)
قرار Decision No. 1127 13/10/1961
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان اساس معدل الرسم البند الاصناف الرسم في التعريفة ـــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــــــــــ 10/6 ارز آ - (دون تعديل) ب - مقشور او ممسوح او ملمع حد ادنى للاستيفاء القيمة 5% ج -( دون تعديل)
مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 تشرين الاول سنة 1961 العضو العضو الرئيس الامضاء: احمد الامضاء: احسان الامضاء: جورج الاسير بيضون حيمري