All legislation

قرار Decision No. 223 30/08/1999

منح براءة اختراع للسيد مانويل افيرو المقيم في اسبانيا

Type
قرار · Decision
Number
223
Date
30/08/1999
Official Gazette
Issue 46, 30/09/1999, p. 2722
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 223 تاريخ 30/08/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998 )تشكيل الحكومة),

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب

المرسوم رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول

1973, )تحديد مهام وملاكات وزارتي

الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط),

بناء على القرار رقم 2385 الصادر في

17 كانون التاني 1924, وتعديلاته )نظام

حقوق الملكية التجارية والصناعية) ولا سيما

المادة 14 منه,

بناء على القرار رقم 152 الصادر في

16 تموز 1939 )تطبيق اتفاق اتحاد باريس

المتعلق بحماية الملكية الصناعية المؤرخ في

20/03/1883),

بناء على الطلب المقدم بتاريخ

28/06/1999 من شركة سابا وشركاهم

مركزها في بيروت بناية شركة التأمين

العربية, شارع فينيقيا بصفتها عاملة باسم

ولحساب السيد مانويل باريتو افيرو المقيم في

مدينةلالاغونا, اسبانيا,

بناء على محضر ايداع الطلب المذكور

المنظم من قبل رئيس مصلحة حماية الملكية

الفكرية بتاريخ 28/06/1999,

بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد

والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد مانويل باريتو افيرو المقيم في مدينة لا لاغونا, اسبانيا براءة اختراع تتعلق ب "جهاز لنزع ملوحة الماء يعمل بالتناضح العكسي مزود بغرف رئيسهَ ضاغطة ذات حركة دوران ناشطة مستمرة". INVERSE OSMOSIS WATER DESALINATING PLANT FITTED WITH PRESSURIZED CONTINUOUS KINETIC CYCLE MOTHER CHAMBERS وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 28/06/1999 والمسجل تحت رقم 6061 مع التمتع بحق الاولوية استنادا الى الطلبات المودعة في اسبانيا تحت الارقام 1381 980 بي تاريخ 30 حزيران 1998 و 1714 980 تاريخ 7 آب 1998 و 1210 990 تاريخ 2 حزيران 1999 .

المادة 2

مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة في ما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما في ما يختص بامانة وصفه او صحته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.

بيروت في 30 آب 1999 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي