All legislation

قرار Decision No. 97 17/09/1999

تعديل رقم 128 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
97
Date
17/09/1999
Official Gazette
Issue 46, 30/09/1999, p. 2715-2716
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 97 تاريخ 17/09/1999
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123,

تاريخ 12 حزيران 1959, وتعديلاته )تحديد

الاحكام الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 592, تاريخ 26 آب

1996 )منح الحكومة حق التشريع في الحقل

الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 9752, تاريخ 14

كانون الثاني 1997, )منح المجلس الاعلى

للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات

الجمركية),

بناء على قانون الجمارك )القرار رقم 422,

تاربخ 30 حزيران 1954),

بناء على القرار رقم 95, تاريخ 20 كانون

الاول 1995, )تعريفة الرسوم الجمركية وفقا

للنظام المنسق),

بناء على نص الاتفاق التجاري الموقع

بين الجمهورية اللبنانية والمملكة الاردنية

الهاشمية بتاريخ اول تشرين الاول 1992,

بناء على كتاب وزارة الخارجية رقم

637/9, تاريخ 19 نيسان 1999,

المتضمن طلب السفارة الاردنية في

بيروت افادة اصناف البند 48/21,

حسب التعريفة الجمركية التي كان معمولا

بها بتاريخ توقيع الاتفاق اللبناني الاردني, من

المعاملة الخاصة المنصوص عنها في هذا

الاتفاق وادراجها في التعريفة المنسقة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفةَالرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي: الملحق رقم ­3­ البضائع الاردنية: ­ اللائحة رقم­ 1 ­ (موضوع القائمتين رقم 1 و2 الملحقتين بالاتفاقية) 1­ يضاف, بعد المقطع العائد للبند 48,17 المقطع التالي:

رقم البند معدل الرسم

4818,10 ورق صحي التعريفة العادية

4818,20 و4818,30 4818,40 و4818,50 - اصناف هذه ثلثا التعريفة و 4818,90 البنود العادية

2- يلغى المقطع العائد للبند 48,23 ويستعاض عنه بالمقطع التالي:

رقم البند معدل الرسم

4823,40 4823,60 - اصناف هذه ثلثا التعريفة 4823,70 البنود العادية 4823,90

4823,10 4823,20 - اصناف هذه التعريفة العادية 4823,50 البنود

3- يعدل المقطع العائد للبند 94,05 ليصبح كما يلي:

رقم البند معدل الرسم

94,05 1- فوانيس الانارة للشوارع واباجورات من لدائن او ثلثا التعريفة من ورق العادية 2- غيرها التعريفة العادية

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من صباح يوم السبت الواقع فيه الثامن عشر من شهر ايلول 1999, ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 ايلول 1999 الرئيس عصام حب الله العضو العضو انطوان معوض حسن غصن