All legislation

مرسوم Decree No. 1307 18/09/1999

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة الشؤون الاجتماعية لعام 1999

Type
مرسوم · Decree
Number
1307
Date
18/09/1999
Official Gazette
Issue 46, 30/09/1999, p. 2712-
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1307 تاريخ 18/09/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا

سيما المادة 26 منه,

بناء على قرار التدوير رقم 287/1

تاريخ 27/02/1999,

بناء على اقتراح وزير الشؤون

الاجتماعية ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 17/09/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1999 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 9 ـ نفقات أخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها النبذة 2 ـ احتياطي لعطاءات مختلفة /15600000000/ل.ل. (فقط خمسة عشرة مليارا وستماية مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب 25 ـ وزارة الشؤون الاجتماعية الفصل 1 ـ المديرية العامة للشؤون الاجتماعية الوظيفة 234 ـ إيواء ورعاية البند 14 ـ التحويلات الفقرة 2 ـ مساهمات لغير القطاع العام النبذة 1 ـ مساهمات إلى هيئات لا تتوخى الربح /15600000000/ل.ل. (فقط خمسة عشر ملياراً وستماية مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 أيلول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: ميشال موسى وزير المالية الإمضاء: جورج قرم