المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1999 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 9 ـ نفقات أخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها النبذة 2 ـ احتياطي لعطاءات مختلفة /15600000000/ل.ل. (فقط خمسة عشرة مليارا وستماية مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب 25 ـ وزارة الشؤون الاجتماعية الفصل 1 ـ المديرية العامة للشؤون الاجتماعية الوظيفة 234 ـ إيواء ورعاية البند 14 ـ التحويلات الفقرة 2 ـ مساهمات لغير القطاع العام النبذة 1 ـ مساهمات إلى هيئات لا تتوخى الربح /15600000000/ل.ل. (فقط خمسة عشر ملياراً وستماية مليون ليرة لبنانية).