ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 808 تاريخ
15/06/1999 )تعيين المدير العام بالوكالة),
بناء على قانون الجمعيات التعاونية
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم
17199 تاريخ 18/08/1964 )لا سيما
المادة 49 منه),
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ
17/02/1972 ولا سيما الفقرة الرابعة من
المادة 62,
بناء على اقتراح دائرة التعاون في
البقاع,
وبعد استطلاع رأي مصلحة الشؤون
الاقتصادية والمراقبة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تحل الجمعية التعاونية للاعمار السكني في زحلة م.م. المؤسسة بموجب القرار رقم 10/2ت تاريخ 02/03/1994 والمسجلة لدى المديرية العامةَ للتعاونيات رقم 572/1 تاريخ 23/03/1994 ويعين السيد محمد الحشيمي مصفيا لها, ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 ايلول 1999
المدير العام للتعاونيات بالوكالة
نجاة راشد