All legislation

قرار Decision No. 167 25/09/1999

حل وتصفية الجمعية التعاونية لمربي الابقار والمواشي وتصحيح انتاجها في يونين م.م.

Type
قرار · Decision
Number
167
Date
25/09/1999
Official Gazette
Issue 46, 30/09/1999, p. 2728
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 167 تاريخ 25/09/1999
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 808 تاريخ

15/06/1999 )تعيين المدير العام بالوكالة),

بناء على قانون الجمعيات التعاونيةَ

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم

17199 تاريخ 18/08/1964 )لا سيما

المادة 49 منه),

بناء على اقتراح رئيس دائرة التعاون في

البقاع,

وبعد استطلاع رأي مصلحة الشؤون

الاقتصادية والمراقبة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحل الجمعية التعاونية لمربي الابقار والمواشي وتصنيع انتاجها في يونين م.م. المؤسسة بموجب القرار رقم 111/2ت تاريخ 06/09/1995 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات رقم 689/1 تاريخ 24/10/1995 ويعين السيد محمد الحشيمي مصفيا لها, ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت في 25 ايلول 1999 المدير العام للتعاونيات بالوكالةَ نجاة راشد