ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 808 تاريخ
15/06/1999 )تعيين المدير العام بالوكالة),
بناء على قانون الجمعيات التعاونيةَ
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم
17199 تاريخ 18/08/1964 )لا سيما
المادة 49 منه),
بناء على اقتراح رئيس دائرة التعاون في
البقاع,
وبعد استطلاع رأي مصلحة الشؤون
الاقتصادية والمراقبة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تحل الجمعية التعاونية لمربي الابقار والمواشي وتصنيع انتاجها في يونين م.م. المؤسسة بموجب القرار رقم 111/2ت تاريخ 06/09/1995 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات رقم 689/1 تاريخ 24/10/1995 ويعين السيد محمد الحشيمي مصفيا لها, ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت في 25 ايلول 1999 المدير العام للتعاونيات بالوكالةَ نجاة راشد