All legislation

قرار Decision No. 28 22/09/1999

انشاء صندوق تعاضدي في محافظة الشمال باسم "الصندوق التعاضدي الاجتماعي الشمالي"

Type
قرار · Decision
Number
28
Date
22/09/1999
Official Gazette
Issue 46, 30/09/1999, p. 2726
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 28 تاريخ 22/09/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الاسكان والتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998,

بناء على المرسوم الاشتراعى رقم 35

تاريخ 09/05/1977 )المتعلق بصناديق

التعاضد لا سيما المادة السابعة منه),

بناء على طلب التأسيس المقدم الى

وزارة الاسكان والتعاونيات­ المديرية العامةَ

للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسيةَ

المتخذة في جلستها المنعقدة بتاريخ

07/09/1999,

بناء على اقتراح المدير العام

للتعاونيات,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يؤسس في الشمال صندوق تعاضدي يدعى: "الصندوق التعاضدي الاجتماعي الشمالي" C.M.S.N مركز عمل الصندوق: زغرتا. نطاق عمل الصندوق: محافظة الشمال. مدته:/99/ سنة تسع وتسعون سنة. يهدف الصندوق الى تحقيق الاهداف التالية: التعويض عن النفقات الصحية الاستشفائية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22/09/1999 وزير الاسكان والتعاونيات سليمان فرنجية