ان وزير الاسكان والتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998,
بناء على المرسوم الاشتراعى رقم 35
تاريخ 09/05/1977 )المتعلق بصناديق
التعاضد لا سيما المادة السابعة منه),
بناء على طلب التأسيس المقدم الى
وزارة الاسكان والتعاونيات المديرية العامةَ
للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسيةَ
المتخذة في جلستها المنعقدة بتاريخ
07/09/1999,
بناء على اقتراح المدير العام
للتعاونيات,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يؤسس في الشمال صندوق تعاضدي يدعى: "الصندوق التعاضدي الاجتماعي الشمالي" C.M.S.N مركز عمل الصندوق: زغرتا. نطاق عمل الصندوق: محافظة الشمال. مدته:/99/ سنة تسع وتسعون سنة. يهدف الصندوق الى تحقيق الاهداف التالية: التعويض عن النفقات الصحية الاستشفائية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22/09/1999
وزير الاسكان والتعاونيات
سليمان فرنجية