All legislation

مرسوم Decree No. 1304 18/09/1999

الغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية السنغالية

Type
مرسوم · Decree
Number
1304
Date
18/09/1999
Official Gazette
Issue 46, 30/09/1999, p. 2710
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1304 تاريخ 18/09/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ

31/01/1946 المتعلق بالجنسيةَاللبنانية,

بناء على المرسوم رقم 5652 تاريخ

23/06/1973 )الترخيص للسيد يعقوب حسن

فواز من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية

السنغالية),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد

يعقوب حسن فواز والمتضمن طلب الغاء

مرسوم الترخيص المذكور اعلاه,

وبعد الاطلاع على رأي مجلس

شورى الدولة )الرأي رقم 28 تاريخ

17/03/1980),

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 01/09/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 5652 تاريخ 23/6/1973 المتعلق بالترخيص للسيد يعقوب حسن فواز من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السنغالية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 أيلول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر