المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 5652 تاريخ 23/6/1973 المتعلق بالترخيص للسيد يعقوب حسن فواز من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السنغالية.
مرسوم Decree No. 1304 18/09/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ
31/01/1946 المتعلق بالجنسيةَاللبنانية,
بناء على المرسوم رقم 5652 تاريخ
23/06/1973 )الترخيص للسيد يعقوب حسن
فواز من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية
السنغالية),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد
يعقوب حسن فواز والمتضمن طلب الغاء
مرسوم الترخيص المذكور اعلاه,
وبعد الاطلاع على رأي مجلس
شورى الدولة )الرأي رقم 28 تاريخ
17/03/1980),
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 01/09/1999,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 5652 تاريخ 23/6/1973 المتعلق بالترخيص للسيد يعقوب حسن فواز من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السنغالية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 أيلول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر