المادة 1
يمنع منعا باتا صيد الحيتان وفقمة البحر والسلاحف البحرية على انواعها على طول الشاطىء اللبناني.
قرار Decision No. 125 23/09/1999
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998 (تشكيل الحكومة),
بناء على القرار رقم 2775 تاريخ
28/09/1929 المتعلق بمراقبة الصيد البحري
الساحلي لا سيما المادة السادسة منه,
بناء على المرسوم رقم 5346 تاريخ
30/06/1994 )تنظيم وزارة الزراعة) لا سيما
المادة 100 منه,
بناء على القرار 279/6 تاريخ
19/11/1998 المتعلق بمنع صيد السلحفاة
البحرية,
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الزراعة,
يقرر ما يلي:
يمنع منعا باتا صيد الحيتان وفقمة البحر والسلاحف البحرية على انواعها على طول الشاطىء اللبناني.
يمنع بيع او شراء او استعمال او الاتجار باي من مشتقات هذه الحيوانات.
يتوجب على كل صياد يعلق بشباكه او صنانيره او عدة صيده سلحفاة بحرية ان يخلصها من الشباك او الصنانير او عدة الصيد وان يطلق سراحها فى المياه بنفس المكان الذي علقت به. واذا كانت تحمل لوحة معدنية او بلاستيكية عليها رقم ما على الصياد ان يسجل كل المعلومات الموجودة على اللوحة دون انتزاع هذه الاخيرة وان يرسل البيانات المتعلقة بها الى وزارة الزراعة.
تطبق بحق المخالفين القوانين المرعية الاجراء.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23/09/1999 وزير الزراعة سليمان فرنجية