ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 808 تاريخ
15/06/1999 )تعيين المدير العام بالوكالة),
بناء على قانون الجمعيات التعاونية
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم
17199 تاريخ 18/08/1964 )لا سيما
المادة 49 منه),
بناء على اقتراح رئيس دائرة التعاون في
البقاع,
وبعد استطللاع رأي مصلحة الشؤون
الاقتصادية والمراقبة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تحل الجمعية التعاونية السكنية في تعلبايا م.م. "المؤسسة بموجب القرار رقم 63/2ت تاريخ 26/06/1996 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات رقم 739/1 تاريخ 18/07/1996 ويعين السيد محمد الحشيمي مصفيا لها, ويعطى الصلاحيات اللازمةلاجراء التصفية.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 ايلول 1999
المدير العام للتعاونيات بالوكالةَ
نجاة راشد