All legislation

قرار Decision No. 165 25/09/1999

حل وتصفية الجمعية التعاونية السكنية في تعلبايا م.م.

Type
قرار · Decision
Number
165
Date
25/09/1999
Official Gazette
Issue 46, 30/09/1999, p. 2727
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 165 تاريخ 25/09/1999
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 808 تاريخ

15/06/1999 )تعيين المدير العام بالوكالة),

بناء على قانون الجمعيات التعاونية

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم

17199 تاريخ 18/08/1964 )لا سيما

المادة 49 منه),

بناء على اقتراح رئيس دائرة التعاون في

البقاع,

وبعد استطللاع رأي مصلحة الشؤون

الاقتصادية والمراقبة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحل الجمعية التعاونية السكنية في تعلبايا م.م. "المؤسسة بموجب القرار رقم 63/2ت تاريخ 26/06/1996 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات رقم 739/1 تاريخ 18/07/1996 ويعين السيد محمد الحشيمي مصفيا لها, ويعطى الصلاحيات اللازمةلاجراء التصفية.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 ايلول 1999 المدير العام للتعاونيات بالوكالةَ نجاة راشد