All legislation

علم وخبر Notice of association No. 118 29/09/1999

تأسيس جمعية باسم: "التجمع الانمائي لساحل بيروت الجنوبي" مركزها: الجناح قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
118
Date
29/09/1999
Official Gazette
Issue 46, 30/09/1999, p. 2714-
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 118 تاريخ 29/09/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3

آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "التجمع الانمائي لساحل

بيروت الجنوبي" والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والادارية برقم 156/2

تاريخ 08/01/1997,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «التجمع الإنمائي لساحل بيروت الجنوبي». مركزها: الجناح ـ الشارع العام ـ ملك جابر ـ قضاء بعيدا. غايتها: 1 ـ تحسين وتجميل منطقة «الساحل الجنوبي لمدينة بيروت». 2 ـ حماية حقوق المالكين والقاطنين في منطقة «الساحل الجنوبي لمدينة بيروت». 3 ـ المساهمة في التنمية العمرانية والاجتماعية والسكانية والثقافية لمنطقة «الساحل الجنوبي لمدينة بيروت». 4 ـ تقديم المساعدات الخيرية لأبناء منطقة «الساحل الجنوبي لمدينة بيروت». المؤسسون السادة: حسين محمد حمود ـ خضر محمد ملحم حميه ـ سميح عبد الحسن جابر ـ حسن محمود بركات ـ يوسف كامل جابر ـ أحمد محمد العبد ـ حسن محمد عقيل بزون ـ علي محمد حيدر. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد يوسف كامل جابر.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 أيلول 1999 وزير الداخلية ميشال المر