المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «التجمع الإنمائي لساحل بيروت الجنوبي». مركزها: الجناح ـ الشارع العام ـ ملك جابر ـ قضاء بعيدا. غايتها: 1 ـ تحسين وتجميل منطقة «الساحل الجنوبي لمدينة بيروت». 2 ـ حماية حقوق المالكين والقاطنين في منطقة «الساحل الجنوبي لمدينة بيروت». 3 ـ المساهمة في التنمية العمرانية والاجتماعية والسكانية والثقافية لمنطقة «الساحل الجنوبي لمدينة بيروت». 4 ـ تقديم المساعدات الخيرية لأبناء منطقة «الساحل الجنوبي لمدينة بيروت». المؤسسون السادة: حسين محمد حمود ـ خضر محمد ملحم حميه ـ سميح عبد الحسن جابر ـ حسن محمود بركات ـ يوسف كامل جابر ـ أحمد محمد العبد ـ حسن محمد عقيل بزون ـ علي محمد حيدر. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد يوسف كامل جابر.