ان وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 6821 تاريخ 28
كانون الاول 1973 ، المتعلق بتنظيم وزارة
الاقتصاد والتجارة،
بناء على القرار رقم 2385 الصادر في
17 كانون الثاني 1924 ، المتعلق بحماية
الملكية التجارية الصناعية وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 152 الصادر في
19 تموز 1939 القاضي بان توضع موضع
التنفيذ في الجمهورية اللبنانية اتفاقيةَباريس
المعدلة في لندن بتاريخ 2 حزيران 1934
والمتعلقة بحماية الملكية الصناعية،
بناء على القانون الصادر في 31 كانون
الثاني 1946 الذي يخول وزير الاقتصاد
والتجارة حق منح براءات الاختراع،
بناء على الطلب المقدم بتاريخ 10
حزيران 1988 من الاستاذ فايز غريافي
المقيم في بيروت بصفته عاملا باسم ولحساب
شركة "بفايزر انك" .
بناء على محضر استلام الطلب المنظم
من قبل دائرة حماية الملكية بتاريخ 10
حزيران 1988 عند الساعة الحادية عشرة
والمسجل تحت رقم 18 ،
بناء على صور الوثائق المقدمة للدائرة
المختصة في الولايات المتحدة الاميركية في
09/07/1987
وبعد الاطلاع على رأي المدير العام،
يقرر ما يلي :