All legislation

قرار Decision No. 224 30/08/1999

منح براءة اختراع لشركة نوربروك لابوراتوريز ليمتد ذات الجنسية الايرلندية

Type
قرار · Decision
Number
224
Date
30/08/1999
Official Gazette
Issue 46, 30/09/1999, p. 2723
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 224 تاريخ 30/08/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998 )تشكيل الحكومة),

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب

المرسوم رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول

1973, )تحديد مهام وملاكات وزارتي

الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط),

بناء على القرار رقم 2385 الصادر في

17 كانون الثاني 1924, وتعديلاته )نظام

حقوق الملكية التجارية والصناعية) ولا سيما

المادة 14 منه,

بناء على القرار رقم 152 الصادر في

16 تموز 1939 )تطبيق اتفاق اتحاد باريس

المتعلق بحماية الملكية الصناعية المؤرخ في

20/03/1883),

بناء على الطلب المقدم بتاريخ

21/07/1999 من شركة سابا وشركاهم

مركزها في بيروت بناية شركة التأمين

العربية, شارع فينيقيا بصفتها عاملة باسم

ولحساب شركة نوربروك لابوراتوريز ليمتد

مركزها في ستايشن وركس , كاملوه رود,

مدينة نيوري, ايرلندا الشمالية,

بناء على محضر ايداع الطلب المذكور

المنظم من قبل رئيس مصلحة حماية الملكية

الفكرية بتاريخ 21/07/1999,

بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد

والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة نوربروك لابوراتوريز ليمتد مركزها في ستايشن وركس , كاملوه رود, مدينة نيوري, ايرلندا الشمالية براءة اختراع تتعلق ب "طريقة لتحضير مركب غير مائي طارد للديدان". A method of preparing a non-aqueous anthelmintic composition وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 21/07/1999 والمسجل تحت رقم 6068 مع التمتع بحقَ الاولوية استنادا الى الطلب المودع في بريطانيا تحت رقم 9816132,6 بتاريخ 24 تموز 1998 .

المادة 2

يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار ردم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة في ما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما في ما يختص بامانة وصفه او صحته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.

بيروت في 30 آب 1999 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي