All legislation

قرار Decision No. 178 07/07/1999

منح براءة اختراع للسيد محمد علي عبد اللطيف رمان

Type
قرار · Decision
Number
178
Date
07/07/1999
Official Gazette
Issue 46, 30/09/1999, p. 2721-2722
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 178 تاريخ 07/07/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998 )تشكيل الحكومة),

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب

المرسوم رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول

1973 (تحديد مهام وملاكات وزارتي

الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط),

بناء على القرار رقم 2385 الصادر في

17 كانون الثاني 1924, وتعديلاته )نظام

حقوق الملكية التجارية والصناعية) ولا سيما

المادة 14 منه,

بناء على القرار رقم 152 الصادر في

16 تموز 1939 )تطبيق اتفاق اتحاد باريس

المتعلقَ بحماية الملكية الصناعية المؤرخ في

20/03/1883),

بناء على الطلب المقدم بتاريخ

29/05/1999 من السيد كمال حسين بركات

المقيم في بئر العبد­ الضاحية الجنوبية بصفته

عاملا باسم ولحساب السيد محمد علي عبد

اللطلف رمان المقيم في دمشق­ قدم­ بدر

سعيد,

بناء على محضر ايداع الطلب المذكور

المنظم من قبل رئيس مصلحة حماية الملكيةَ

الفكرية بتاريخ 29/05/1999,

بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد

والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد محمد علي عبد اللطيف رمان المقيم في دمشق­ قدم­ بدر سعيد براءة اختراع تتعلق ب "الاَلة الحديثةَ لتصنيع القطايف آليا" وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 29/05/1999 والمسجل تحت رقم 6051 .

المادة 2

مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة في ما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما في ما يختص بامانة وصفه او صحته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.

بيروت في 7 تموز 1999 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي