ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 808 تاريخ
15/06/1998,
بناء على المادة التاسعة من مشروع
القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم
17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة
الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ
17/03/1972,
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ
29/06/1972,
بناء على طلب الانشاء المقدم الى
المديرية العامة للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية
المنعقدة بتاريخ 27/09/1999,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء بعبدا جمعية تعاونية سكنية تدعى: "الجمعية التعاونية السكنية في بعبدا" المباني الحديثة م.م. مدتها: /25/ سنة خمس وعشرون سنة. نطاق عملها: العقار رقم 4672 من منطقة بعبدا العقارية مركزها: بعبدا مسؤوليتها: محدودة. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية والسكنية وذلك بان تعمل على: 1- تملك العقار رقم 4672 من منطقة بعبدا العقارية. 2- تجهيزه بالبنى التحتية. 3- انشاء وحدات سكنية عليه وفرزها وتمليكها للاعضاء.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29/09/1999
المدير العام للتعاونيات بالوكالة
نجاة راشد