All legislation

قرار Decision No. 170 29/09/1999

انشاء جمعية تعاونية سكنية "المباني الحديثة" في محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
170
Date
29/09/1999
Official Gazette
Issue 46, 30/09/1999, p. 2729
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 170 تاريخ 29/09/1999
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 808 تاريخ

15/06/1998,

بناء على المادة التاسعة من مشروع

القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم

17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة

الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ

17/03/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

29/06/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى

المديرية العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المنعقدة بتاريخ 27/09/1999,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء بعبدا جمعية تعاونية سكنية تدعى: "الجمعية التعاونية السكنية في بعبدا" المباني الحديثة م.م. مدتها: /25/ سنة خمس وعشرون سنة. نطاق عملها: العقار رقم 4672 من منطقة بعبدا العقارية مركزها: بعبدا مسؤوليتها: محدودة. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية والسكنية وذلك بان تعمل على: 1- تملك العقار رقم 4672 من منطقة بعبدا العقارية. 2- تجهيزه بالبنى التحتية. 3- انشاء وحدات سكنية عليه وفرزها وتمليكها للاعضاء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/09/1999 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد