ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 592 تاريخ
26/08/1996 (منح الحكومة حق التشريع في
الحقل الحمركي),
بناء على القرار رقم 422 الصادر عن
المجلس الاعلى للجمارك بتاريخ
30/06/1954 )قانون الجمارك),
وبعد الاطلاع على رأي مجلس
شورى الدولة رقم 172/98-99 تاريخ
06/07/1999,
بناء على اقتراح وزيري الماليةَ
والصحة العامة,
وبعد موافقه مجلس الوزراء بتاريخ
03/03/1999
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, باستثناء الحد الادنى للرسم الجمركي البالغ 6% من القيمة, سيارتين ماركة Ford- Explorer- XLT موديل 1998 6 سيلندر (رقما الشاسي 23938 و55323) لصالح مجلس الانماء والاعمار وحدة التنسيق ضمن مشروع تأهيل القطاع الصحي في لبنان).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 ايلول 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم
وزير الصحة العامة
الامضاء: كرم كرم