ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 592 تاريخ
26/08/1996 )منح الحكومة حق التشريع في
الحقل الجمركي),
بناء على القرار رقم 422 تاريخ
30/06/1954 )قانون الجمارك) وتعديلاته,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
11/08/1999,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, الاليات المشتراة من قبل السيد جورج عرمان من المديرية العامة لقوى الامن الداخلي وعددها عشرون الية ماركة "لاندروفر", باستثناء الحد الادنى للرسم الجمركي البالغ 6% من القيمة المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث َتدعو الحاجة.
بعبدا في 18 ايلول 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيسِ الجمهوريةَ
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم