All legislation

قرار Decision No. 7380 21/09/1999

ادراج اسم "شركة ندى ياسين وشريكها للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة.

Type
قرار · Decision
Number
7380
Date
21/09/1999
Official Gazette
Issue 46, 30/09/1999, p. 2730
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 7380 تاريخ 21/09/1999
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ

21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافةَ

في لبنان لا سيما المادة الثالثة منه,

وبناء على القرار رقم 7204 تاريخ

16/01/1999 القاضي بنشر لائحة مؤسسات

الصرافة لعام 1999,

وبناء على ترخيص المجلس المركزي في

جلسته المنعقدة بتاريخ 18/08/1999 ل

"شركة ندى ياسين وشريكها للصيرفة"

لمزاولة مهنة الصرافة,

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ

11/09/1999 من الشركة المذكورة

والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة

مؤسسات الصرافة,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة

والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة ندى ياسين وشريكها للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 492 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 21 أيلول 1999 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه