All legislation

قرار Decision No. 159 15/09/1999

انشاء جمعية تعاونية للتوفير والتسليف والسكن في محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
159
Date
15/09/1999
Official Gazette
Issue 46, 30/09/1999, p. 2726-2727
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 159 تاريخ 15/09/1999
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 808 تاريخ

15/06/1999 )تعيين المدير العام بالوكالة),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم

17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة

بالمادة الرابعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم

3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديريةَ

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المنعقدة بتاريخ 31/08/1999,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في محافظة جبل لبنان جمعية تعاونية سكنية تدعى: "الجمعية التعاونية للتوفير والتسليف والسكن في محافظة جبل لبنان م.م." مدتها:/99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: مدينة جبيل وجوارها تحديدا: بلاط­ حالات­ الفيدار­ جورة القطين­ طورزيا­ شلوماص ­ الجليسة­ بشلي­ غرفين. مركزها: مدينة جبيل. مسؤوليتها: محدودة. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1­ جمع الموارد المائية الطليقة للاعضاء وتشجيعهم على الادخار. 2­ تسليف الاعضاء لسد حاجاتهم المعيشية والاجتماعية الطارئة. 3­ تأمين الموارد المائية لتملك او لبناء مسكن للاعضاء. 4­ الحصول على قروض من اي مصدر تراه الجمعية مناسبا. 5­ تملك العقارات وانشاء وحدات سكنيةَ عليها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15/09/1999 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد