المادة 1
مادة 1: تؤسس في محافظة جبل لبنان جمعية تعاونية سكنية تدعى: "الجمعية التعاونية للتوفير والتسليف والسكن في محافظة جبل لبنان م.م." مدتها:/99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: مدينة جبيل وجوارها تحديدا: بلاط حالات الفيدار جورة القطين طورزيا شلوماص الجليسة بشلي غرفين. مركزها: مدينة جبيل. مسؤوليتها: محدودة. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1 جمع الموارد المائية الطليقة للاعضاء وتشجيعهم على الادخار. 2 تسليف الاعضاء لسد حاجاتهم المعيشية والاجتماعية الطارئة. 3 تأمين الموارد المائية لتملك او لبناء مسكن للاعضاء. 4 الحصول على قروض من اي مصدر تراه الجمعية مناسبا. 5 تملك العقارات وانشاء وحدات سكنيةَ عليها.