ان وزير التربية الوطنية والشباب
والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 وتعديلاته )المتعلق باخضاع
جمعيات الشباب والرياضة لرقابة وزارة
التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ
11/09/1996 )المتعلق بتحديد الشروط التي
تخضع لها جمعيات الشباب والرياضةَ
والكشافة في انشائها والغائها وممارسة
نشاطاتها),
بناء على القرار رقم 66/م تاريخ
02/02/1998 المتعلق بتحديد الشروط الفنية
والخاصة لجمعيات الشباب والمرشدات
والدليلات والكشافة واتحاداتها),
بناء على الطلب المقدم من الجمعية رقم
415/ش تاريخ 10/08/1998,
بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم
4465/2 تاريخ 20 تموز 1999,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية كشفية باسم كشافة المبرات للسادة: عفيف الزيات ـ محمد حيدر ـ محمد نصر الله ـ محمد خفاجه ـ فاروق رزق ـ علي هيدوس ـ محمد الأشقر. مركزها: محافظة جبل لبنان ـ قضاء بعبدا ـ حارة حريك. غايتها: ممارسة النشاط الكشفي التربوي وتنمية الفرد والمجتمع وتعزيز الروح الكشفية والمواطنية الصالحة.
مادة 2: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاته والعمل به من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8/9/99
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
محمد يوسف بيضون