All legislation

قرار Decision No. 622 08/09/1999

اعطاء ترخيص جمعية رياضية باسم: "نادي الحصان الذهبي"

Type
قرار · Decision
Number
622
Date
08/09/1999
Official Gazette
Issue 46, 30/09/1999, p. 2719
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 622 تاريخ 08/09/1999
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972 وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,

بناء على القرار رقم 67/م تاريخ 02/02/1998 وتعديلاته,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية رقم 1357/ض تاريخ 15/12/1997,

بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم 5502/2 تاريخ 05/08/1999,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم نادي الحصان الذهبي للسادة: الحاج علي الزين، فاطمة غدار، بلال الزين، سامر علي الزين، حسن كامل صالح، عامر حمادي، سمر الزين. مركزها: محافظة الجنوب ـ قضاء صيدا ـ بلدة حارة صيدا.

غايتها: تنمية الفرد والمجتمع وتعزيز الروح الرياضية والمواطنية الصالحة من خلال ممارسة الألعاب والأنشطة الرياضية.

ممثل الجمعية لدى الحكومة: السيد بلال علي الزين.

المادة 2

إن اللعبة المعتمد ممارستها لجمعية الحصان الذهبي الرياضية هي: الفروسية.

المادة 3

على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة المذكورة أعلاه في مهلة لا تتجاوز الثلاثة أشهر من تاريخ هذا القرار. في حال عدم انضمام الجمعية خلال الفترة المحددة في كل لعبة مرخصة إلى الاتحاد المختص باللعبة، وتعتبر هذه اللعبة ملغاة من ترخيص الجمعية.

المادة 4

على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 والمرسوم رقم 9083 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاتهما، وبالقرار رقم 68/م تاريخ 2/2/1998 وتعديلاته، وبأنظمة وقوانين اللعبة للاتحادات المختصة.

المادة 5

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 أيلول 1999 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة محمد يوسف بيضون