ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972 وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,
بناء على القرار رقم 67/م تاريخ 02/02/1998 وتعديلاته,
بناء على الطلب المقدم من الجمعية رقم 1357/ض تاريخ 15/12/1997,
بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم 5502/2 تاريخ 05/08/1999,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
المواد
يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم نادي الحصان الذهبي للسادة: الحاج علي الزين، فاطمة غدار، بلال الزين، سامر علي الزين، حسن كامل صالح، عامر حمادي، سمر الزين. مركزها: محافظة الجنوب ـ قضاء صيدا ـ بلدة حارة صيدا.
غايتها: تنمية الفرد والمجتمع وتعزيز الروح الرياضية والمواطنية الصالحة من خلال ممارسة الألعاب والأنشطة الرياضية.
ممثل الجمعية لدى الحكومة: السيد بلال علي الزين.
إن اللعبة المعتمد ممارستها لجمعية الحصان الذهبي الرياضية هي: الفروسية.
على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة المذكورة أعلاه في مهلة لا تتجاوز الثلاثة أشهر من تاريخ هذا القرار. في حال عدم انضمام الجمعية خلال الفترة المحددة في كل لعبة مرخصة إلى الاتحاد المختص باللعبة، وتعتبر هذه اللعبة ملغاة من ترخيص الجمعية.
على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 والمرسوم رقم 9083 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاتهما، وبالقرار رقم 68/م تاريخ 2/2/1998 وتعديلاته، وبأنظمة وقوانين اللعبة للاتحادات المختصة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 أيلول 1999
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
محمد يوسف بيضون