ان وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ
07/11/1996 (تشكيل الحكومة)،
بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب
المرسوم رقم6821 تاريخ 28 كانون الاول
1973، (تحديد مهام وملاكات وزارتي
الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط)،
بناء على القرار رقم2385 الصادر في
17 كانون الثاني 1924 وتعديلاته (نظام
حقوق الملكية التجارية والصناعية) ولا سيما
المادة 14 منه،
بناء على القرار رقم 152 الصادر في
16 تموز 1939 (تطبيق اتفاق اتحاد باريس
المتعلق بحماية الملكية الصناعية المؤرخ في 20/03/1883 )،
بناء على الطلب المقدم بتاريخ
19/03/1992 من شركة تي.إم.بي. أجنتس مركزها في مركز فردان شارع فردان بيروت- لبنان بصفتها عاملة باسم ولحساب
شركة اكتيبولاجت استرا مركزها في إس
151 85، سودرتالج - السويد،
بناء على محضر ايداع الطلب المذكور
المنظم من قبل رئيس دائرة حماية الملكيةَ
بتاريخ 19/03/1992،
بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد
والتجارة،
يقرر ما يأتي :
المواد
مادة 1: تمنح شركة اكتيبولاجت استرا مركزها في إس 151 85, سودرتالج السويد براءة اختراع تتعلق ب "طريقةَ تحضير انواع غير مألوفة من اثير السترويد" Novel Steroid Esters وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم فيِ19/03/1992 والمسجل تحت رقم 5578 .
مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة في ما يختص بحقيقة الاختراع او فصله او ابتكاره ولا سيما في ما يختص بامانة وصفه او صحته.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.
بيروت في 19 تشرين الاول 1998
وزير الاقتصاد والتجارة
ياسين كامل جابر