All legislation

مرسوم Decree No. 7928 24/10/1961

اعطاء تعويض الى موظفي المحاكم العدلية الذين ينقلون الى مراكز المحاكم الصيفية

Type
مرسوم · Decree
Number
7928
Date
24/10/1961
Official Gazette
Issue 47, 01/11/1961, p. 1185
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7928 تاريخ 24/10/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى موظفو المحاكم العدلية الذين ينتقلون الى مراكز المحاكم الصيفية تعويضا يعادل الراتب الشهري لكل منهم تغطية للنفقات التي يتكبدونها بمناسبة انتقال هذه المحاكم الى مركزها الصيفي

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

الذوق في 24 تشرين الاول سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير العدلية الامضاء: فيليب بولس وزير المالية الامضاء: بيار الجميل وافق مجلس الخدمة المدنية يقراره رقم 1365 تاريخ 14/7/1961 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح