المادة 1
ان شركة: سوييز ليونيز دي زو شَ. م. Suez-lyonnaise-Des Eaux S.A ذات الجنسية: الفرنسية والبالغ رأسمالها /1,491,079,850/ يورو فقط مليار واربعماية وواحد وتسعون مليونا وتسعة وسبعون الفا وثمانية وخمسون يورو. والمتخذة مركزا رئيسيا لها 72 Avenue de la liberte -) Nanterre (Hauts de Seine تقدمت بتاريخ 07/09/1999 بتصريح عن رغبتها بانشاء مكتب تمثيل لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 07/09/1999 كامل المستندات المتعلقةَ بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني. واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 31145 تاريخ 27/09/1999 والمستند المتعلق بتعيين السيد جبران عويشق Mr. Joubrane-Owayshek مديرا وممثلا قانونيا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. ان موضوع الشركة هو الامتيازات Concessions والمقاولات والالتزامات المتعلقة بتغذية المدن بمياه الشفة والصناعية وازالة وتطهير المياه بالمبتذلة والاصلاح والري الخ. اما موضوعها في لبنان: فهو مكتبَ تمثيل فقط. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار والاعمال المصرفية واعمال الضمان.