المادة 1
مادة 1: الغيت بناء للطلب الاجازة المعطاة للسيد جرجس مسعود شعيب بموجب المرسوم رقم 1957 تاريخ 26/11/1991 بفتح مدرسة خاصة في الهرمل (قضاء الهرمل) على العقار رقم 1466 باسم "مدرسة السلام"
مرسوم Decree No. 1359 01/10/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950 )نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته, ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ
15/10/1996
بناء على المرسوم رقم 1957 تاريخ 26/11/1991 المتضمن اعطاء السيد جرجس مسعود شعيب اجازة بفتح مدرسة
خاصة لمرحلة الروضة خارجية, مختلطة, شتائية, صيفية, نهارية, في الهرمل )قضاء الهرمل) على العقار رقم 1466 باسم "مدرسة
السلام" وتحديد عدد تلامذتها بثلاثماية واربعين /340/ تلميذا وتلميذة.
بناء على القرار رقم 283 تاريخ 10/03/1994 المتضمن طلب الترخيص للسيد جرجس مسعود شعيب اضافة مرحلتي التعليم المتوسط والثانوي لفترة ما بعد الظهر الى اجازة المدرسة المذكورة.
بناء على الاستدعاء رقم 1510 تاريخ 31/05/1999 المقدم من السيد جرجس مسعود شعيب والمتضمن طلب الغاء اجازة
المدرسة المذكورة.
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية
والشباب والرياضة.
يرسم ما ياتي:
مادة 1: الغيت بناء للطلب الاجازة المعطاة للسيد جرجس مسعود شعيب بموجب المرسوم رقم 1957 تاريخ 26/11/1991 بفتح مدرسة خاصة في الهرمل (قضاء الهرمل) على العقار رقم 1466 باسم "مدرسة السلام"
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تشرين الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون