ان وزير التربية الوطنية والشباب
والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ
11/09/1996,
بناء على القرار رقم 67/م تاريخ
02/02/1998 وتعديلاته,
بناء على الطلب المقدم من الجمعية رقم
2652 تاريخ 19/08/1998,
بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم
3326/2َتاريخ 23/08/1999,
بناء للكشف الميداني بتاريخ 08/04/1999,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم نادي العمران الرياضي للسادة: بشرى الشماس، أميمة بشور، ابتسام ناصيف، كورين سعيفان، ليلى رحال، فريدة نصار، ميرنا الشماس. مركزها: محافظة الشمال ـ قضاء الكورة ـ بلدة أميون. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع وتعزيز الروح الرياضية والمواطنية الصالحة من خلال ممارسة الألعاب والأنشطة الرياضية. ممثل الجمعية لدى الحكومة: الآنسة كورين سعيفان.
مادة 2: إن الألعاب المعتمدة لجمعية العمران الرياضية هي: كرة السلة، كرة الطائرة.
مادة 3: على الجمعية الانضمام إلى اتحادات الألعاب المذكورة أعلاه في مهلة لا تتجاوز الثلاثة أشهر من تاريخ هذا القرار. في حال عدم انضمام الجمعية خلال الفترة المحددة في كل لعبة مرخصة إلى الاتحاد المختص باللعبة، تعتبر هذه اللعبة ملغاة من ترخيص الجمعية.
مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 والمرسوم رقم 9083 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاتهما، وبالقرار رقم 67/م تاريخ 2/2/1998 وتعديلاته، وبأنظمة وقوانين اللعبة للاتحادات المختصة.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 أيلول 1999
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
محمد يوسف بيضون