المادة 1
مادة 1: قبلت استقالة عضو مجلس إدارة تلفزيون لبنان الدكتور روحي بعلبكي.
مرسوم Decree No. 1348 30/09/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بالمرسوم رقم 7276 تاريخ
07/08/1961 )تنظيم وزارة الاعلام),
بناء على المرسوم رقم 770 تاريخ
30/12/1977 )انشاء تلفزيون لبنان شركة
مغفلة مختلطة),
بناء على المرسوم رقم 539 تاريخ
27/04/1999 )الغاء المرسوم رقم 12436
تاريخ 07/07/1998 وتعيين مجلس ادارة شركة
تلفزيون لبنان),
بناء على كتاب الاستقالة المقدم من الدكتور
روحي بعلبكي عضو مجلس ادارة تلفزيون
لبنان,
بناء على اقتراح وزيري الاعلام
والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
18/08/1999
يرسم ما ياتي:
مادة 1: قبلت استقالة عضو مجلس إدارة تلفزيون لبنان الدكتور روحي بعلبكي.
مادة 2: عين بشار القوتلي عضواً في مجلس إدارة شركة تلفزيون لبنان لمدة تنتهي بانتهاء مدة ولاية مجلس إدارة الشركة المذكورة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 أيلول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الإعلام الإمضاء: أنور الخليل وزير المالية الإمضاء: جورج قرم