All legislation

مرسوم Decree No. 1348 30/09/1999

تعيين السيد بشار قوتلي عضوا في مجلس ادارة تلفزيون لبنان بدلا من العضو المستقيل الدكتور روحي بعلبكي

Type
مرسوم · Decree
Number
1348
Date
30/09/1999
Official Gazette
Issue 47, 07/10/1999, p. 2747
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1348 تاريخ 30/09/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بالمرسوم رقم 7276 تاريخ

07/08/1961 )تنظيم وزارة الاعلام),

بناء على المرسوم رقم 770 تاريخ

30/12/1977 )انشاء تلفزيون لبنان شركة

مغفلة مختلطة),

بناء على المرسوم رقم 539 تاريخ

27/04/1999 )الغاء المرسوم رقم 12436

تاريخ 07/07/1998 وتعيين مجلس ادارة شركة

تلفزيون لبنان),

بناء على كتاب الاستقالة المقدم من الدكتور

روحي بعلبكي ­ عضو مجلس ادارة تلفزيون

لبنان,

بناء على اقتراح وزيري الاعلام

والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

18/08/1999

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت استقالة عضو مجلس إدارة تلفزيون لبنان الدكتور روحي بعلبكي.

المادة 2

مادة 2: عين بشار القوتلي عضواً في مجلس إدارة شركة تلفزيون لبنان لمدة تنتهي بانتهاء مدة ولاية مجلس إدارة الشركة المذكورة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 أيلول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الإعلام الإمضاء: أنور الخليل وزير المالية الإمضاء: جورج قرم